أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تغيير جهة النذر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تغيير جهة النذر
معلومات عن الفتوى: حكم تغيير جهة النذر
رقم الفتوى :
10611
عنوان الفتوى :
حكم تغيير جهة النذر
القسم التابعة له
:
النذور
اسم المفتي
:
محمد بن صالح العثيمين
نص السؤال
نذرت نذرًا أن أدفع مبلغ 10دينار كويتي من راتبي من أجل إخواننا في فلسطين ولكني الآن في مصر فهل يمكن تحويل المبلغ بالجنيه المصري وهل يمكنني تحويل هذا المبلغ لجهة أخرى غير أخواننا في فلسطين مثل معهد السرطان؟
نص الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أقدم قبل الجواب على هذا بمقدمة وهي أنه لا ينبغي للإِنسان أن ينذر فإن النذر مكروه أو محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال : (إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) فالخير الذي تتوقعه من النذر ليس سبًبا له وكثير من الناس إذا مرض نذر إذا شفاه الله تعالى أن يفعل كذا وكذا وإذا ضاع له شيء نذر أن يفعل كذا وكذا إن وجده ثم إذا شفي أو وجد الضائع ليس معناه أن النذر هو الذي أتى به بل إن ذلك من عند الله عز وجل والله أكرم من أن يحتاج إلى شرط فيما سئل ، فعليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي هذا المريض أو أن يأتي بهذا الضائع ، أما النذر فلا وجه له وكثير من الذين نذروا إذا حصل لهم ما نذورا عليه فإنهم يتكاسلون فيما نذروه وربما يدعونه وهذا خطر عظيم واستمع إلى قول الله تعالى : {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون} وعلى هذا لا ينبغي للمؤمن أن ينذر .
وأما الجواب على هذا السؤال فنقول إذا نذر الإنسان شيئًا في محل ورأى أن غيره أفضل منه وأقرب إلى الله وأنفع لعباد الله فإنه لا حرج عليه أن يغير وجهة النذر إلى الموقع الفاضل ودليل ذلك ( إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال : ( صل ها هنا ) ثم أعاد الرجل فقال : ( صل هنا ) ثم أعاد فقال : ( شأنك إذن ) فدل هذا على أن الإنسان إذا انتقل من نذره المفضول إلى هو ما أفضل فإن ذلك جائز .
والله تعالى أعلم.
مصدر الفتوى
:
الأرشيف
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: